معتصم الراقبي/زاكورة نيوز
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الخميس الماضي حكمها القطعي بتأييد الحكم الابتدائي الذي حمل مسؤولية عدم عزل رئيس جماعة تازناخت لعامل إقليم ورزازات المعزول، صالح بن يطو.
وأقر الحكم الاستئنافي بإحجام العامل السابق عن تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل الرئيس، تنفيذا للمادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات. وقضت المحكمة، بإلغاء القرار السلبي الصادر عن عامل إقليم ورزازات، بعدم اتخاذ المتعين قانونا بشأن رئيس الجماعة.
وكانت المحكمة قبلت طلب دعوى الطعن الذي تقدم به الحسين بوحسيني عضو مجلس جماعة تازناخت، ضد عامل الإقليم لأنه قرر رفض طلب عزل الرئيس على خلفية ارتكابه لمخالفات قانونية تفرض على العامل تفعيل مسطرة العزل في حقه، لتجريده من المسؤولية. واعتبرت المحكمة عدم قيام العامل بالمتعيّن، يجعل قراره مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالف للقانون، وعيب عدم صحة السبب، ويتعين الحكم بإلغائه.
واعتبرت المحكمة في قرارها، بأن تخلّف عامل إقليم ورزازات عن سلوك المساطر المنصوص عليها قانونيا في القانون التنظيمي للجماعات، يتنافى والتنزيل السليم للمقتضيات الدستورية بشأن صيانة مشروعية التمثيل الديموقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية. وورد في الحكم بأن الواجب القانوني المفروض على عامل الإقليم باعتباره سلطة للمراقبة الإدارية، اتخاذ القرار بسلوك مسطرة العزل، وهذا ما جعل قرار العامل السلبي برفض اتخاذ التدابير المتعين اتخاذها قانونا بشأن رئيس الجماعة، قرارا غير سليم.
وتعود تفاصيل الملف إلى مارس 2018، إذ أوصد العامل المعزول أبواب تنفيذ المقتضيات القانونية، متّخذا موقفا سلبيا من المخالفة القانونية التي تستوجب العزل، حين عقد رئيس الجماعة مصالح خاصة لفائدته مع الجماعة التي يرأسها، وقام بالاستفادة من منزل جماعي لفائدته على وجه الكراء، كما قام بكراء محل جماعي لامرأة، وبعد ذلك عقدت معه من الباطن عقد تفويض لتسيير المحل موضوع الكراء. وتأكد للمحكمة بعد تفحصها للأوراق الثبوتية، بأن رئيس الجماعة قام بكراء منزل جماعي لفائدته، وكذا كراء محل تجاري جماعي من الباطن لفائدته. وكان لزاما على عامل الإقليم بمجرد أخذه علما بالمعطيات المفصلة في الحكم رقم 1411 بتاريخ 25 شتنبر 2018، أن يتخذ طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14/113 الإجراءات الكفيلة بتفعيل مسطرة العزل