صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 322-17-2 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يهدف إلى المساواة بين الموظفين المدنيين والعسكريين النشيطين من جهة، وبين المتقاعدين منهم من جهة أخرى، وكذا بين المتقاعدين برسم نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، وبين متقاعدي الضمان الاجتماعي لمنح رواتب التقاعد، في الاستفادة من التعويضات العائلية المقررة لفائدة الأطفال المتكفل بهم، مذكرا بأنه “كان يحرم من هذه التعويضات العائلية المقررة لفائدة الأطفال المتكفل بهم، مجموعة من متقاعدي نظامي المعاشات المدنية والعسكرية”.