الثلاثاء , سبتمبر 16 2025

مديرية الضرائب تحذر المتعاملين بـ”شيكات الضمان”

وجهت المديرية العامة للضرائب مذكرة الى المديرين الجهويين والاقليميين، بخصوص التعامل مع شيكات الضمان من قبل قباض الإدارة الجبائية.

وتضمنت المذكرة، التي وقعها عمر فرج المدير العام للضرائب، تعليمات تؤكد على أن المقتضيات المنظمة للشيكات تحظر بشكل صارم الاحتفاظ بشيك الضمان طبقاً للمادة 316-6 من مدونة التجارة والمادة 544 من القانون الجنائي.

وتنص المادة المذكورة من القانون الجنائي على “أن من أصدر أو قبل شيكاً بشرط ألا يصرف فوراً وأن يحتفظ به كضمانة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5 آلاف درهم على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك”.

وشددت مذكرة المديرية العامة للضرائب على “أن قباض الإدارة الجبائية ملزمون بإيداع فوري لكل الشيكات المسلمة لهم لسداد الديون الضريبية، بصرف النظر عما إذا كانت الحسابات مؤقتة أو نهائية”.

وأكدت أيضاً أنه لا يسمح، بأي حال من الأحوال، الاحتفاظ بالشيكات الناتجة عن اتفاقات مبرمة مع دافعي الضرائب بدون إيداعها لدى الخزينة بشكل فوري.

نشر من قبل: منصف بنعيسي

منصف بنعيسي ويبماستر موقع زاكورة نيوز.

ربما أعجبك أيضا

فيديو: بشرى لساكنة هذه المناطق.. تزويد عدد من الجماعات بين أكذر وزاكورة بمياه سد أكذز

في هذا الفيديو، نقدم لكم خبرًا سارًا لسكان المناطق بين أكذر وزاكورة، حيث تم الإعلان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *