زاكورة نيوز-رشيد ايت سعدان
بدأت شرطة السير، منذ أمس الخميس14 دجنبر الجاري ،في مختلف الطرقات بالمغرب، في تفعيل الغرامات المفروضة على الراجلين الذين لا يلتزمون بالعبور من ممرات الراجلين أثناء اجتياز الشارع.وذلك تفعيلا للقانون المتعلق بإجبارية استعمال الممرات المخصصة لذلك
حيث تفاجأ عدد من المواطنين، بمطالبة عناصر الشرطة لهم بأداء الغرامة التي تصل قيمتها إلى 25 درهما.
وتنص المادة 94 من مدونة السير، التي تم إقرارها سنة 2010، على تغريم كل شخص راجل مخالف استعمل الطريق العمومية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر، سواء على نفسه أو على الغير، أو لم يتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون، أو من لم يمتنع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
وتحدد المادة 187 من المدونة ذاتها العقوبات المترتبة على هذه المخالفة، حيث أنه “يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 الخاصة بسلوكات الراجلين”، فيما تشير مادة أخرى (219) إلى أن هذه المخالفة يمكن تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية حددتها في 25 درهما.