توصلت زاكورة نيوز ببلاغ من المستشارة حكيمة كراخي ترد فيه عن رسالة “الحبيب الشوباني” بخصوص لائحة حزب التجمع الوطني للاحرار بميدلت ،وهذا ما جاء فيها:
” لقد تضمنت رسالتكم مجموعة من الردود و التي اود ان اوضح فيها بعض الامور بخصوص لائحة الحمامة بميدلت و ساكون بعيدة عن لغة الخشب و الثرثرة و سيكون الرد قانونيا لكون ما يربطنا هو القانون و من هنا :
فبخصوص اتهامنا بعدم الانصياع لقرار القضاء و تمرير مجموعة من المغالطات للرأي العام و تقمصكم لدور اعلى من اختصاصكم فانني كعضوة بالمجلس و لازلت فان من يجب ان ينصاع للقضاء هو انتم كونكم تقدمتم بدعوى امام المحكمة الادارية تحت عدد 7\7115\18 و المدرج لجلسة 11\7\2018 و الذي تطالبون فيه بالاعلان عن المنصب الشاغر ؛ لذلك فكان عليكم و من واجب احترام القضاء ان تنتظروا مأل الدعوى .
و اذكركم انه و بخصوص القرار الذي تحجون به فانه صدر حكم يثبت زورية الوثيقة الأساسية للنظام الداخلي يوم 14 /12/2017 تحت عدد 17/1319 التي بني على اساسها القرار ؛ و تبين ان الطاعن كان حسن النية واستغل من طرف عضو اخر في المكتب السياسي .
وعلى هذا الاساس فتح الملف باعادة النظر طبقا للمادتين والى الوثيقة الحاسمةالمتمثلة في حكم المحكمة الابتدائية بميدلت التي تثبت التزوير ولذا يجب الرجوع الى قانون المسطرة المدنية وخاصة الفصلين 379 و402 من قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله: الفصل 402: يمكن ان تكون الاحكام التي لاتقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع اعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى او ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الاتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمةالنقض.
1)ادا بث القاضي فيما لم يطلب منه او حكم باكثر مما طلب وادا اغفل البث في احد الطلبات.
2) ادا وقع تلبس اثناء تحقيق الدعوى.
3) ادا بني الحكم على مستندات اعترف او صرح بانها مزورة وذلك بعد صدور الحكم.
4) ادا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الاخر.
5) ادا وجد تناقض بين اجزاء نفس الحكم.
6) ادا قضت نفس المحكمة بين نفس الاطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق.
7) ادا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق ادارية عمومية او حقوق قاصرين .
الفصل 379 : لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض الا في الاحوال الاتية:
أ) يجوز الطعن باعادة النظر :
1-ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح واعترف بزوريتها.
2) ضد القرارات الصادرة بعدم القبول او السقوط لاسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى تم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد.
3) اذا صدر القرار على احد الطرفين لعدم ادلائه بمستند حاسم احتكره خصمه.
4) ادا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371. 372. 375.
ب) يمكن ان يطعن من اجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطا مادي من شانه ان ه يكون قد أثر فيها.
ج) يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون الغاء مقررات السلطات الادارية.
اما بخصوص قرار العزل الذي اتخذته و الذي تعلم تمام المعرفة و علم اليقين انه من اختصاص سلطة الداخلية و ما جاء في المادة 96 التي تنص على ما يلي :
” كل عضو في مجلس جهوي تقلد بعد انتخابه وظيفة او مهمة من الوظائف او المهام المتنافية مع عضويته او طرا عليه ما يحرمه من الحق في ان يكون ناخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار لوالي الجهة.”
واتحداك ان تكون صادقا في حياتك و لو دقيقيتين و تنسخ المادة القانونية التي بني عليها قرارك و قل لساكنة درعة تافيلالت من هو الرئيس من رؤساء الجماعات سواء الجهوية الاقليمية او المحلية الذي اتخذ مثل هذا القرار الذي اتخذته منذ سنة 1960.”