مشاهد
عقدت اللجنة الجهوية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بورزازات، أول أمس الثلاثاء، دورتها العادية الأولى برسم سنة 2016 تحت شعار “جميعا من أجل حماية المرأة والطفل”.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في كلمة خلال هذا الاجتماع الذي حضره، بالخصوص، ممثلو المصالح الخارجية المعنية بموضوع المرأة والطفل من تعاون وطني وقطاع التربية الوطنية والأوقاف والمجلس العلمي والصحة والضابطة القضائية بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير، إن اللجنة الجهوية المحدثة على صعيد الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف واللجان المحلية غايتها إبقاء التواصل والتنسيق قائما بين المؤسسة القضائية وباقي القطاعات من أجل رصد الإكراهات أو المعيقات وإيجاد الحلول المناسبة لها في حدود إمكانيات ومسؤوليات كل قطاع محليا وجهويا.
وبعد أن أشار إلى أن عدد خلايا التكفل بالنساء والأطفال المحدثة على صعيد محكمة الاستئناف بورزازات والمحاكم الابتدائية التابعة لها بلغ ما مجموعه ثلاث خلايا تتواجد مقارها بالنيابات العامة وتتكون من ممثل عن النيابة العامة، وقاضي التحقيق، وقاضي حكم، وقاضي أحداث وكاتب ضبط ومساعدة اجتماعية للمحكمة، أبرز المسؤول القضائي أن الغرض الأساسي والأسمى من إحداث خلايا داخل المحاكم تعنى بحماية المرأة والطفل من العنف هو أنسنة العمل القضائي والسمو به بجعل الإنسان محور جميع التدخلات وحماية وصيانة حقوق الإنسان وضمان كرامته مع ضمان نجاعة وفعالية التدخلات القضائية وتوفير الحماية الاجتماعية والحماية القانونية للمتقاضين الوافدين على المؤسسة القضائية.
ولحماية النساء والأطفال ضحايا العنف، أكد المسؤول القضائي أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والآليات من طرف النيابة العامة لفائدة هذه الفئة حماية لها كلما كانت النساء ضحية للعنف، وكذا الأطفال سواء كانوا ضحايا أو في وضعية صعبة أو في وضعية مخالفة للقانون، ومن هذه التدابير التي تدخل في صميم عمل النيابة العامة باعتبارها الأمينة على تحريك الدعوى العمومية وممثلة للمجتمع في أمر تطبيق القانون، وتخول لها الحق في خلق التوازن بين المصلحة التي قد تعود على المجتمع بتوخي سرعة البث في قضايا العنف ضد المرأة، ضمانا لحقوقها من جهة وتخفيفا لعبء المصاريف الذي يترتب عن طول المساطر وبطئها من جهة ثانية.
ومن هذه التدابير، يضيف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تفعيل مقتضيات المادتين 510 و511 من قانون المسطرة الجنائية الخاصة بإجراء حماية الأطفال ضحايا الجريمة وتفعيل دور النيابة العامة وجعله إيجابيا في حماية الطفل ضحية العنف ومراعاة خطورة الأفعال الإجرامية التي كان الطفل ضحية لها عند البت في قضيته وإعمال مسطرة الأطفال المهملين كلما توافرت شروطها في الأطفال الماثلين أمام المحكمة واعتبار الطفل في وضعية صعبة كلما كان خرقه للقانون بسيطا أو بالصدفة.
وأكد على الأهمية التي تكتسيها مناقشة المنهجية التي يجب اعتمادها بالنسبة لأعضاء الخلية في تتبع مثل هذه الحالات حسب اختصاصات كل جهة أو مسؤول داخل هذه الخلية، وهكذا بالنسبة للتكفل بالمرأة والطفل ضحية العنف فإن الجهات المعنية بالتكفل هي : خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة، وحدات التكفل والمصالح الطبية، خلايا الاستقبال لدى مصالح الأمن وضباط الشرطة المكلفين لدى الدرك الملكي وأخيرا الجمعيات والمؤسسات المعنية (الأوقاف والتربية الوطنية والشبيبة والرياضة …).
وأبرز، في هذا الاطار، المهام المنوطة بهذه المصالح في ما يتعلق بالخدمات المقدمة للضحايا، مشيرا إلى أن الوحدة الطبية تتجلى مهامها في الاستقبال والاستماع والدعم النفسي والتطبيب وإنجاز الشواهد الطيبة، فيما تبقى مصالح الأمن والدرك مسؤوليتها تلقي الشكايات والاستماع للضحايا تم البحث والتحري وإنجاز المحاضر بشكل فوري وإحالتها على النيابة العامة المختصة، في حين تكون مهام جمعيات المجتمع المدني الاستقبال والاستماع والدعم النفسي والتوجيه والإرشاد والمرافقة و الإيواء والتتبع والمواكبة.
وخلص المسؤول القضائي إلى أن نجاح عملية التنسيق لا يمكن أن يتحقق إلا بالعمل المتكامل والمشترك واستحضار كافة المتدخلين لروح التشريع، وهو “ما يستلزم منا استحضار كذلك مؤهلاتنا لتكون قادرة على التوجيه والبناء الإيجابي، ووضع تصورات واضحة ورؤيا محددة وموحدة حول أفضل وأنجح الطرق لتعزيز الحماية القانونية للمرأة والطفل مجسدة فعلا وحقيقة غايات المشرع”.