سيتم، ابتداء من فاتح يوليوز 2016، تطبيق القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية، الذي كان قد تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي للبرلمان، وتمت المصادقة عليه، ونشر في الجريدة الرسمية.
ويقضي هذا القانون بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، وكذا استيرادها، أو تصديرها، أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو توزيعها ولو بدون عوض.
كما ينص على تشديد الرقابة وتوعد المخالفين بعقوبات صارمة، تتمثل في أداء غرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف درهم بالنسبة لكل شخص يستعمل الأكياس من مادة البلاستيك، فيما يغرم كل شخص يحوز أكياسا بلاستيكية بغرض بيعها أو عرضها للبيع، أو يوزعها بعوض أو بدونه، ما بين 10 آلاف و500 ألف درهم.
وتستثنى من نطاق المنع المنصوص عليه في القانون الجديد، الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي، أو الفلاحي، والأكياس الكاظمة للحرارة، وأكياس التجميد، وتلك المستعملة لجمع النفايات، بشرط ألا تستعمل لأغراض غير تلك التي صنعت لأجلها، مع ضرورة وضع علامة أو وسم مطبوع عليها يميزها عن غيرها من الأكياس الممنوعة.
لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي :
1 – البلاستيك : كل مادة تعتمد على استعمال الجزيئات الكبيرة )بوليميرات( الطبيعية أو الاصطناعية أو المصنعة؛
2 – الأكياس من مادة البلاستيك : أكياس بمقابض أو بدونها مكونة من البلاستيك تمنح بعوض أو بدون عوض للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات، وذلك بغرض تلفيف بضائعهم ؛
3 – الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي : الأكياس من البلاستيك المستعملة حصريا لتلفيف أو توضيب المواد المصنعة داخل مكان التصنيع أو التوضيب ؛
4 – الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الفلاحي : الأكياس الموجهة حصريا لاستعمالات فلاحية متعلقة بإنتاج المواد الفلاحية وتخزينها وتوضيبها ونقلها ؛
5 – الأكياس من مادة البلاستيك المسماة «أكياس كاظمة للحرارة» : الأكياس التي تمكن من نقل الأغذية المجمدة دون التعرض لخطر انقطاع سلسلة التبريد. وتعمل هذه الأكياس بواسطة عوازل حرارية تقوم بإبطاء عمليات التبادل الحراري ؛
6 – أكياس التجميد من مادة البلاستيك : الأكياس المستعملة حصريا لتلفيف الأغذية من أجل حفظها عن طريق التجميد ؛
7 – أكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات المنزلية: الأكياس المستعملة حصريا لاحتواء ونقل النفايات المنزلية أو ما شابهها كما تم تعريفها في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛
8 – أكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات الأخرى : الأكياس المستعملة حصريا لاحتواء ونقل النفايات غير النفايات المنزلية أو ما شابهها، كما تم تعريفها في القانون السالف الذكر رقم 28.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 2
يمنع ابتداء من فاتح يوليو 2016 صنع الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة الأولى أعلاه وكذا استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها ولو بدون عوض.
المادة 3
تستثنى من نطاق المنع المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي أو الفلاحي والأكياس من مادة البلاستيك المسماة «الأكياس الكاظمة للحرارة» وأكياس التجميد وتلك المستعملة في جمع النفايات، كما تم تعريفها في البنود 3 و4 و 5و 6 و7 و8 من المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
لا يمكن أن تستعمل الأكياس من مادة البلاستيك المذكورة في البنود 3 و 4 و 5 و 6 و7 و8 من المادة الأولى أعلاه إلا للأغراض الموجهة إليها. ويجب أن تحمل، حسب الغرض الموجهة إليه أو حسب فئتها،علامة أو وسما مطبوعا وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
المادة 5
علاوة على ضباط الشرطة القضانية، يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، الأعوان المحلفون والمعينون لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الهيئات المختصة، والحاملون لبطاقة مهنية. ويمكنهم أثناء مزاولة مهمتهم أن يستعينوا بأعوان السلطة العمومية.
المادة 6
يحرر الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه محاضر يوجهونها إلى الإدارة.
المادة 7
يمكن للإدارة، حسب الحالات، أن توجه إنذارا مكتوبا إلى المخالف للتقيد، داخل أجل تحدده، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. مشروع قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها و تصديرها وتسويقها واستعمالها
إذا انصرم هذا الأجل ولم يمتثل المخالف للإنذار المذكور، تلجأ الإدارة إلى النيابة العامة المختصة. إذا تضمنت المعاينات الواردة في المحضر مخالفات قد تترتب عليها متابعة المخالف، تلجأ الإدارة، فورا، إلى النيابة العامة المختصة.
المادة 8
تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون في مجال الاستيراد والتصدير وزجرها ومباشرة المتابعات بشأنها كما هو الشأن في المجال الجمركي.
المادة 9
يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص صنع الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 10
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يحوز الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو يبيعها أو يوزعها بعوض أو بدون عوض.
المادة 11
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستعمل الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة الأولى أعلاه لأغراض غير تلك الموجهة إليها.
المادة 12
في حالة تعدد المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق العقوبة الأشد.
المادة 13
تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. يعتبر الشخص في حالة العود إذا ارتكب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا.
المادة 14
يمكن، عند الضرورة، إصدار أي نص تنظيمي يكون لازما للتطبيق الكامل لأحكام هذا القانون.
المادة 15
ابتداء من التاريخ المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ينسخ هذا القانون ويعوض القانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.145 بتاريخ 3 شعبان 1431) 16 يوليو 2010 (.